كتاب الفرائض
30
عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلاثَةَ آلافِ دِرْهَمٍ , قَالَ : كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الأَلْفِ " , قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : " يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 18514 |
Report Error | | Copy ▼