كتاب الفرائض
30
عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : " يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ " , قَالَ حَمَّادٌ : " وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلا شَهَادَةَ لَهُمَا لأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا " , أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : " بِالْحِصَصِ " , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 18512 |
Report Error | | Copy ▼