كتاب الفرائض
30
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلأَبِ الْفَضْلُ " , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ ، قَالَ : " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ , لا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 18397 |
Report Error | | Copy ▼