كتاب الفرائض
30
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا , وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا : " لأُمِّهَا السُّدُسُ , وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ , وَالثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ " وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : " أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ , وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " , قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أُخْتٌ لأَبٍ , فَلا شَيْءَ لَهَا " قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " لا أَجِدُ إِلا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ " قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ "
| Arabic reference | : Book 30, Hadith 18388 |
Report Error | | Copy ▼