كتاب اللقطة
29
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " أَنَّ رَجُلا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ , وَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا , قَالَ : " يُجْلَدُ الأَبُ وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً , إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ , وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ , إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً , فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ , لا يَغْرَمُهُ لَهُ الأَبُ , وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لا تَعْقِلُ , فَالنَّكَالُ عَلَى الأَبِ "
| Arabic reference | : Book 29, Hadith 18187 |
Report Error | | Copy ▼