كتاب العقول
28  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ "
Arabic reference : Book 28, Hadith 17858