كتاب المدبر
26
16226 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ " أَوَّلُ غُلامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ , فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلامًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ , لا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى "
| Arabic reference | : Book 26, Hadith 16292 |
Report Error | | Copy ▼