كتاب الصدقة
25  
16075 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الأبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا ؟ قَالَ : " إنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ , يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ " , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ , فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الأبِ "
Arabic reference : Book 25, Hadith 16140