كتاب الصدقة
25  
16063 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَحْتَاجَ , فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ , يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ , فَيَقِي بِهِ مَالَهُ , أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لا يَحِلُّ "
Arabic reference : Book 25, Hadith 16128