كتاب الصدقة
25  
16059 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " , قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلا الطَّعَامَ , قَالَ : " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "
Arabic reference : Book 25, Hadith 16124