كتاب الصدقة
25  
16057 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَلا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ "
Arabic reference : Book 25, Hadith 16122