كتاب الصدقة
25  
16056 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا , قَالَ : " لا , إِلا مِنْ قُوتِهَا , وَالأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ "
Arabic reference : Book 25, Hadith 16121