كتاب الصدقة
25  
16042 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " لا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّى تَلِدَ شِرْوَاهَا " , قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ
Arabic reference : Book 25, Hadith 16106