كتاب الصدقة
25
16041 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " بَلَغَنِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ , أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا , بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا " , قُلْتُ : وَلا عَطَاءٌ , وَلا عَتَاقَةٌ ، وَلا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بِرَأْيِ الْوَالِدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَثَبَتَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , زَعِمُوا "
| Arabic reference | : Book 25, Hadith 16105 |
Report Error | | Copy ▼