كتاب الوصايا
23
15917 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : "إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ , فَقَالَ : هُوَ لِفُلانٍ وَلِفُلانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ , فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلانٍ وَبَيْنَ فُلانٍ , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , فَلِلآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُلانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ , وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلانٍ لِفُلانٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , لأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "
| Arabic reference | : Book 23, Hadith 15984 |
Report Error | | Copy ▼