كتاب الوصايا
23
15914 قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ ، وَالأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ , وَالآخَرُونَ سَبْعَةٌ , قَالَ : " ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ " ، فَإِذَا قَالَ : " هُوَ بَيْنَ فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ , فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ "
| Arabic reference | : Book 23, Hadith 15981 |
Report Error | | Copy ▼