كتاب الولاء
22  
15658 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالُوا : " لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ , وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ , فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلا يُشْهِدْ " , قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَقُولُ أَنَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
Arabic reference : Book 22, Hadith 15718