كتاب المكاتب
20  
عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، يَقُولُونَ : "إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ "، قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : " لا يَكُونُ لِمَوْلاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 15289