كتاب المكاتب
20  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : "إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَكَذَلِكَ " ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ ، قَالَ : " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ ، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا ، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا "
Arabic reference : Book 20, Hadith 15186