كتاب المكاتب
20  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، قَالَ : "يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا "، وَكَانَ حَمَّادٌ ، يَقُولُ : " صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لا يُسْتَأْنَى بهِمْ ، يَقُولُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ "
Arabic reference : Book 20, Hadith 15178