كتاب الشهادات
19  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ ، فَيُقَالُ : أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ ، فَيَقُولَ لا ، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 15055