كتاب الشهادات
19
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ " ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ
| Arabic reference | : Book 19, Hadith 15034 |
Report Error | | Copy ▼