كتاب الشهادات
19  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أَرْبَعَةٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لامْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ " ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ
Arabic reference : Book 19, Hadith 15025