كتاب الشهادات
19  
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : ‏ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
Arabic reference : Book 19, Hadith 15021