كتاب الشهادات
19
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
| Arabic reference | : Book 19, Hadith 15021 |
Report Error | | Copy ▼