كتاب الشهادات
19  
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّتَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلادَةِ الْمَرْأَةِ ، وَاسْتِهْلالِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلا يَلِيَهُ إِلا هُنَّ ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلالِ الْجَنِينِ جَازَتْ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 14978