كتاب الشهادات
19  
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 14961