كتاب الشهادات
19  
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإِسْلامِ ، وَلا مُحْدِثَةٍ "
Arabic reference : Book 19, Hadith 14916