كتاب البيوع
18  
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلا لِذَلِكَ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14879