كتاب البيوع
18
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ " ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ ، يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : " الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالا يُشْرِكُ الآخَرَ مَعَهُ "
| Arabic reference | : Book 18, Hadith 14698 |
Report Error | | Copy ▼