كتاب البيوع
18
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي قِلابَةَ ، قَالا : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ ، أَوْ وُضِعَ ، قَالا : " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ " ، قَالَ : قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، مِثْلَهُ
| Arabic reference | : Book 18, Hadith 14660 |
Report Error | | Copy ▼