كتاب البيوع
18
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ الْحَكَمُ : " الرِّبْحُ نِصْفَانِ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ
| Arabic reference | : Book 18, Hadith 14560 |
Report Error | | Copy ▼