كتاب البيوع
18  
قَالَ الثَّوْرِيُّ : " لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا ، لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ "
Arabic reference : Book 18, Hadith 14335