كتاب البيوع
18
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ : " إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلا ، قَالَ : وَلا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلا "
| Arabic reference | : Book 18, Hadith 14177 |
Report Error | | Copy ▼