كتاب الطلاق
17  
13582 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالا : " مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلا ثَلاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13640