كتاب الطلاق
17
13523 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ ، أَرْبَعٍ " , قَالَ شُعْبَةُ : وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ ، قَالَ : " اثْنَتَيْنِ " ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا , فَقَالَ : " وَاحِدَةٍ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13581 |
Report Error | | Copy ▼