كتاب الطلاق
17  
13522 عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13580