كتاب الطلاق
17  
13500 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : " وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13558