كتاب الطلاق
17  
13488 وَقَوْلُهُ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ , وَلا لأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ ، وَإِمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلالٌ لأَخِيكَ ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13546