كتاب الطلاق
17  
13476 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، يَسْأَلُهُمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ ، وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ ، وَالْمَلْجَةُ : اخْتِلاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13534