كتاب الطلاق
17  
13462 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ إِنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13520