كتاب الطلاق
17  
13457 قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ : لَمَّا بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ ، " فِي الرَّضَاعِ إِنَّهُ قَالَ : لا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، قَالَ : اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13515