كتاب الطلاق
17  
13439 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلا يُحَرِّمُ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 13497