كتاب الطلاق
17  
13398 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ ، وَلا يُورَثُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13456