كتاب الطلاق
17  
13396 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13454