كتاب الطلاق
17
13396 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13454 |
Report Error | | Copy ▼