كتاب الطلاق
17
13390 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ ، فَلا يُشْهِدْ " ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13448 |
Report Error | | Copy ▼