كتاب الطلاق
17  
13373 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : "رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ أَنَا حَائِضٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ ، مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى , أَنْ قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ ، وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ ، وَأَقُولُ : الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13431