كتاب الطلاق
17  
13370 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِيالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13428