كتاب الطلاق
17
13353 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لأَبِيكَ , لَمْ يُضْرَبْ , لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " يُضْرَبُ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 13411 |
Report Error | | Copy ▼