كتاب الطلاق
17  
13351 عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ , جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13409