كتاب الطلاق
17  
13345 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ ، قَالَ : لا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ ، وَلا شَيْءَ ، وَإِنْ نَكَحَتِ الأَمَةُ حُرًّا ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ , إِلا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ , إِلا أَنْ يَرَى ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 13403